ابن أبي شيبة الكوفي
11
المصنف
( 14 ) حدثنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : كان أصحاب عبد الله لا يرون به بأسا . ( 15 ) نا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء مثله . ( 16 ) نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن جابر عن أبي جعفر وسالم والقاسم قالوا : لا بأس بالرهن في السلم . ( 17 ) نا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد قال : إذا كان أول حلالا فالرهن مما أمر به . ( 18 ) حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن ابن عمر أنه سئل عن الرهن في السلم فقال : استوثق . ( 19 ) نا مالك نا وكيع قال نا ابن أبي خالد قال : سئل عامر عن الرهن في السلم قال : إني لا أقول فيه مثل قول ابن جبير : إنه ربا مضمون . ( 20 ) نا وكيع قال نا سفيان عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس قال : لا بأس بالرهن والكفيل في السلم . ( 7 ) من كره الرهن في السلم ( 1 ) حدثنا وكيع بن الجراح عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي زائدة عن أبي عياض أن عليا كان يكره الرهن والقبيل في السلم . ( 2 ) حدثنا أبو الأحوص عن محمد بن قيس قال : سئل ابن عمر عن الرجل يسلم السلم ويأخذ الرهن فكرهه وقال : ذلك السلف المضمون - يعني الربح . ( 3 ) نا ابن فضيل عن يزيد وسلام عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يكره الرهن في السلم . ( 4 ) نا حفص بن غياث عن ليث عن طاوس قال : كل بيع نسأ فإنه يكره القبيل والرهن فيه . ( 5 ) حدثنا ابن فضيل عن بكير بن عتيق قال : قلت لسعيد بن جبير : آخذ الرهن في السلم ؟ فقال : ذلك ربح مضمون ، قال : قلت : أخذ الكفيل ؟ قال : ذلك ربح مضمون .
--> ( 7 / 4 ) كل بيع نسأ : كل بيع مؤجل أي لا تدفع قيمته نقدا بل بعد أجل